محمد بن أحمد المحلي الشافعي

176

شرح الورقات في أصول الفقه

أي الوطء ( 1 ) رواه مسلم ( 2 ) . ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار . فتعارضا فيه ( 3 ) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً ( 4 ) * ، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة ( 5 ) . وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث ( 6 ) زيارة القبور ( 7 ) .

--> ( 1 ) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء ، انظر المصباح المنير 2 / 624 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 1 / 542 . ( 3 ) ليست في " ج " . ( 4 ) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة ، انظر شرح فتح القدير 1 / 147 ، الاختيار 1 / 28 ، الذخيرة 1 / 376 ، مغني المحتاج 1 / 280 ، المجموع 2 / 362 - 363 ، جامع الأمهات ص 75 . * نهاية 8 / ب من " ب " . ( 5 ) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج ، المغني 1 / 242 ، الإنصاف 1 / 350 ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1 / 264 ، الفروع 1 / 262 . ( 6 ) ليست في " ب " . ( 7 ) انظر ص 161 من هذا الكتاب .